Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74911 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراءات التبليغ

J P 74911/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يجب على الطاعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
  2. - يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري أن يقدم لكتابة محكمة التعقيب ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط طعنه.
  3. - عدم احترام مقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية فيما يتعلق بالإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.