Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65805 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التثبت من دفع القوة القاهرة قبل رفض دعوى غرامة التصرف
Principe juridique
- حق المالك في المطالبة بغرامة التصرف ثابت بمجرد تحقق واقعة منع استغلال ملكه من قبل الغير دون موجب، ولا يتوقف على قيامه بدعوى إلزامية أو تنبيه مسبق.
- على من يدعي القوة القاهرة لإعفائه من التزامه إثبات قيامها، وعلى محكمة الموضوع التثبت من تحقق أركانها قبل القضاء برفض الدعوى.
- عدم ذكر توقيت الاستدعاء في محضر التبليغ لا يترتب عليه البطلان إذا لم ينتج عنه ضرر للمبلغ له وتوصل بالاستدعاء فعلياً وتمكن من الرد.
Textes appliqués
- الفصل 282 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م .م .م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.