Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65805 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التثبت من دفع القوة القاهرة قبل رفض دعوى غرامة التصرف

J P 65805/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. حق المالك في المطالبة بغرامة التصرف ثابت بمجرد تحقق واقعة منع استغلال ملكه من قبل الغير دون موجب، ولا يتوقف على قيامه بدعوى إلزامية أو تنبيه مسبق.
  2. على من يدعي القوة القاهرة لإعفائه من التزامه إثبات قيامها، وعلى محكمة الموضوع التثبت من تحقق أركانها قبل القضاء برفض الدعوى.
  3. عدم ذكر توقيت الاستدعاء في محضر التبليغ لا يترتب عليه البطلان إذا لم ينتج عنه ضرر للمبلغ له وتوصل بالاستدعاء فعلياً وتمكن من الرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.