Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59928 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه
Principe juridique
- حيث أن أجل الطعن بالتعقيب هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- وحيث يستفاد من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري أن يقدم لكتابة محكمة التعقيب ما يفيد تبليغ المعقب عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.
- وحيث أن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضدهم يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.