Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82215 بتاريخ 25/02/2026 : رفض التعقيب لسلامة تعليل محكمة الموضوع وثبوت انقضاء صفة المتسوغ بالبيع اللاحق

J P 82215/202625 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل محكمة الموضوع سليماً من الوجهتين الواقعية والقانونية، وأن عدم ورود ما يوهن هذا التعليل أو يضعف أساسه في مستندات الطعن يوجب رفض التعقيب.
  2. - انقضاء صفة المتسوغ بموجب عقد البيع اللاحق لعقد الكراء، واستمرار الاستغلال بعد ذلك دون وجه حق أو صفة يحميها القانون.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.