Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71265 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ المعقب ضدهم
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن خلال الأجل المحدد لما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.
- - عدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ المتعلقة بالمراسلات الموجهة للمعقب ضدهم، أو كونها غير مرفقة بالرسالة وغير متضمنة لتوقيع من تسلمها، يحول دون مراقبة المحكمة لصحة إجراءات التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.