Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71482 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب إثبات المدعي دفع مبلغ الضمان المتفق عليه في العقد
Principe juridique
- حيث أن عبء إثبات واقعة الأداء محمول على من ادعاها، وعلى القائم بالدعوى إثبات أنه تمم الالتزام من جهته ليتسنى له المطالبة باسترجاع المبلغ.
- حيث أن تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وعملية الترجيح بينها اختصاص حصري لقاضي الأصل تحت رقابة محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.