Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71482 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب إثبات المدعي دفع مبلغ الضمان المتفق عليه في العقد

J P 71482/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن عبء إثبات واقعة الأداء محمول على من ادعاها، وعلى القائم بالدعوى إثبات أنه تمم الالتزام من جهته ليتسنى له المطالبة باسترجاع المبلغ.
  2. حيث أن تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وعملية الترجيح بينها اختصاص حصري لقاضي الأصل تحت رقابة محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.