Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77295 بتاريخ 05/03/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - اشتراط فقه القضاء أن تشهد بصحة النسخة المقدمة المأمور العمومي المأذون بذلك، وهو العدل المنفذ دون غيره، وذلك عبر التأشير على مطابقتها للأصل، لتمكين المحكمة من التحقق من سلامتها الشكلية والاطمئنان إليها.
- - إثارة المحكمة من تلقاء نفسها لمسقطات وجوبية تعلق بالنظام العام، كجزاء السقوط المقرر لعدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، عملاً بأحكام الفصل 13 من المجلة ذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 252 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 470 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.