Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92157/92196 بتاريخ 14/01/2026 : بطلان الحكم لخلو لائحته من توقيع القضاة الصادر عنهم

J P 92157/92196/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
  2. وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم تتضمن ملخصات مقالات الخصوم ومستندات الحكم الواقعية والقانونية ومنطوقه وبيان المحكمة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ صدوره وأسماء الحكام الصادر عنهم.
  3. ضرورة امضاء لائحة الحكم إجراء وجوبي تتوقف عليه صحة الحكم، وخلوها من الامضاء يعد إخلالاً جوهرياً بموجبات الفصل 122 م م م ت مما يجعل الحكم باطلاً لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.