Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83402 بتاريخ 03/12/2025 : تناقض بين سند الحكم ومنطوقه موجب للنقض
Principe juridique
- - من تمام تعليل الأحكام تضمّنها للتنصيصات التي أوجب القانون تضمينها، وأن يكون منطوق الحكم خلاصة لما أوردته المحكمة في مستندات حكمها بمعنى أن تكون تلك المستندات في تناغم ومؤدية قانوناً إلى المنطوق الذي صرّحت به، وكل تناقض هو خلل موجب للنقض.
- - يوجب الفصل 175 سادسا م م م ت نقض القرار إذا تبين تناقض واضح بين سند الحكم ومنطوقه، إذ يشكل ذلك مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 سادسا م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.