Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74952 بتاريخ 18/06/2025 : منحة الهياكل الديوانية المتقدمة عنصر قار من عناصر المرتب الموجب للتعديل الآلي للجراية

J P 74952/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن منحة العمل بالهياكل الديوانية المتقدمة، وإن كانت وقتية بالنسبة للمباشرين، فإنها تمثل عنصراً قاراً من عناصر المرتب يتعلق بالرتبة والوظيفة عند احتساب جراية التقاعد.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 أن التعديل الآلي للجراية يقع عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
  3. وحيث أن خضوع المنحة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية وفق الفصل 3 من الأمر عدد 28 لسنة 2008 يؤكد طبيعتها كعنصر مكون للجراية.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 autres décisions
  • الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
  • الفصل 3 من الأمر عدد 28 لسنة 2008 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.