Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85963 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الأمر عدد 22 لسنة 2012 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.