Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85037 بتاريخ 11/05/2026 : عدم سقوط المطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي بمرور الزمن
Principe juridique
- - لا يسقط الحق في المطالبة بإلزام المؤجر العمومي بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي التي تخلف عن أدائها بمرور الزمن، طبقا لأحكام القانون المنظم للجرايات في القطاع العمومي.
- - يخضع تكليف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باحتساب المساهمات المستوجبة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يشكل ذلك مخالفة قانونية لكونه الجهة الفنية المتخصصة في هذا المجال.
- - يجب أن يستند احتساب المساهمات الاجتماعية المستوجبة على آلية الضم المنصوص عليها قانونا، مع مراعاة تقاسم الأعباء بين العون والمؤجر وفق النسب القانونية المقررة.
Textes appliqués
- الفصل 111 مكرر من القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/5/6 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 101 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 autres décisions
- الفصول 8 و 9 و 13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.