Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74950 بتاريخ 18/06/2025 : وجوب إدراج المنحة القارة المتعلقة بالرتبة ضمن جراية التقاعد
Principe juridique
- يتم التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
- تعد المنحة التي تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية منحة قارة تدخل في عناصر المرتب القارة لتحديد الجراية.
- تصفية جراية التقاعد تقع على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 autres décisions
- الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 28 لسنة 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.