Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87072 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز رفع استئناف عرضي بعد رفض الاستئناف الأصلي في نفس الحكم

J P 87072/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز لمن سبق له الطعن في حكم ما بالاستئناف الأصلي ورفض طعنه شكلاً أن يرفع استئنافاً عرضياً في نفس الحكم، إذ أن الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنياً على الرجوع فيه.
  2. - إن السماح برفع استئناف عرضي بعد رفض الاستئناف الأصلي يتناقض مع حسن سير العدالة ويؤول إلى فتح باب الطعون بالاستئناف إلى ما لا نهاية، مما ينال من الغاية من التقاضي وهي وضع حد للخصومة وإنهاء النزاع.
  3. - إن المشرع قصر جواز رفع الاستئناف العرضي على حالتين دون سواهما وهما فوات أجل الطعن وسبق قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، ولا يمكن التوسع فيهما عملاً بمبدأ التأويل الضيق في المادة الإجرائية.
  4. - إن الطعن المتعلق بالإجراءات الأساسية التي تندرج ضمن متعلقات النظام العام يظل مقبولاً حتى لو أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولم يسبق إثارته أمام محكمة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.