Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81818 بتاريخ 09/07/2025 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسبابه في تقدير التعويض عن الضرر المادي
Principe juridique
- يجب أن يكون الحكم متناغماً في تسبيبه، بحيث يكون منطوقه منسجماً مع أسبابه، وإلا فقد مقومات صحته القانونية وكان قابلاً للنقض.
- يجب على القاضي، كلما تعلق النزاع بقاصر، الاعتداد بالمصلحة الفضلى لهذا الأخير وإيلاؤها الاعتبار الأول في كل الإجراءات والأحكام المتصلة به.
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويح عن الضرر الناجم عن الطلاق باعتباره مسألة واقعية، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان قضاؤها معللاً بما له سند صحيح واقعاً وقانوناً دون خرق للقانون أو تحريف للوقائق أو هضم لحق الدفاع.
- يتم تقدير غرامات الطلاق المقررة بالفصل 31 م ا ش على أساس أهمية الضرر بناءً على عدة عناصر مستمدة من مدة الزواج والإنجاب والحالة الاجتماعية للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للزوج كعنصر تكميلي لاستبانة نمط العيش الذي اعتادته الزوجة.
Textes appliqués
- الفصل 123 autres décisions
- الفصلين 58 و60 م ا ش autres décisions
- الفصل 4 من مجلة حماية الطفل autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.