Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83440 بتاريخ 26/11/2025 : بطلان إجراءات التبليغ في دعوى الطلاق لعدم السعي لمعرفة المقر الحقيقي للمطلوب
Principe juridique
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها عملاً بأحكام الفصل 123 م م م ت.
- - التبليغ من الإجراءات الأساسية التي يجب على المحكمة مراقبة سلامتها في كل طور من أطوار التقاضي ويمكنها إثارة مخالفته من تلقاء نفسها.
- - في دعوى الطلاق، يقع على قاضي الأسرة واجب السعي في معرفة المقر الحقيقي للمطلوب وتبليغه الاستدعاء شخصياً، عملاً بالفقرة الثانية من الفصل 32 م ا ش، وذلك لضمان حقه في الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 32 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.