Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89121 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب نظر محكمة الإحالة في المؤيدات الموكولة إليها من محكمة التعقيب
Principe juridique
- - نظر محكمة الإحالة مقصور على ما تسلط عليه النقض من قبل محكمة التعقيب.
- - إغفال محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الموكولة إليها من محكمة التعقيب والترجيح بينها يورث قضاءها مخالفة لل القانون وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.