Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64021 بتاريخ 02/04/2025 : عدم وجوبية الطور الصلحي المسبق للتقاضي أمام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- تقديم مطلب تسوية صلحية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفق الفصل 148 من مجلة التأمين لا يعد إجراءاً وجوبياً يترتب عن مخالفته البطلان، بل هو مجرد إمكانية منحها المشرع للمتضرر.
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل وفق الفصل 172 من مجلة التأمين حالات عدم التأمين دون تخصيص، بما في ذلك حالة عدم التأمين المطلق، وذلك حفاظاً على حقوق المتضررين ومبدأ المساواة.
- الترفيع في مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة وفق الفصل 121 من مجلة التأمين يبقى خاضعاً لمطلق اجتهاد محكمة الأصل بشرط التبرير والتعليل بما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 173 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 148 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 162 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.