Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74951 بتاريخ 18/06/2025 : وجوب تعديل جراية التقاعد آليا عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- يتم التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
- تعد المنحة التي تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية منحة قارة تدخل في العناصر المكونة لجراية التقاعد.
- تقع تصفية جراية التقاعد على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 autres décisions
- الفصل 36 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 3 من امر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.