Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93864 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط انطباق الاتفاقية القطاعية قبل تطبيق أحكامها

J P 93864/202616 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تحديد الاتفاقية المنطبقة على علاقة الشغل هي مسألة ذات أهمية قصوى لكونها تحدد شروط العمل، ويجب على محكمة الموضوع أن تتثبت من توفر شروط انطباقها بالرجوع إلى مظروفات الملف وما تم تقديمه من مؤيدات أو بإجراء أعمال استقرائية للحسم في المسألة، ولا يجوز لها الاكتفاء بتصريح الخبير المنتدب دون بيان سنده في ذلك.
  2. وحيث أن تمسك الأجير بتعرضه للطرد من مؤجره يجعله متحملاً لعبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، فإذا ما ثبتت الواقعة فإن الأمر يبقى موكولاً إلى محكمة الأصل لإجراء الموازنة بين مختلف الأدلة وترجيح بعضها على البعض واستخلاص مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وفقاً لما يخوله لها القانون.
  3. وحيث أن تغيب الأجير عن العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر يعتبر خطأ فادحاً مبرراً للطرد، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز إقرار الأجير بتغيبها وعدم تقديمها للتبرير القانوني في الأجل المحدد واعتبار أن هذا الغياب لا يعد تخلياً عن العمل طالما لم ينبه عليها المؤجر، إذ في ذلك قلب لقواعد الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.