Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72811 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط حق التتبع ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمرور الزمن
Principe juridique
- - يسقط بمرور ثلاثة أعوام حق التتبع ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل قبضه لمعاليم اشتراك بدون وجه قانوني، ويبتدئ أجل سقوط الحق من تاريخ هذا القبض.
- - ينقطع أجل سقوط الحق بمرور الزمن بكل أمر يترتب عليه اعتراف المدين بحق دائنه، كتحرير الحساب بينهما أو صدور حكم قضائي يقر بهذا الحق.
Textes appliqués
- الفصل 110 جديد من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 المنقح بموجب القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6/5/1988 autres décisions
- الفصل 113 autres décisions
- الفصل 396 وما بعده م ا ع autres décisions
- الفصل 397 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.