Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75501 بتاريخ 22/01/2025 : عدم انطباق نظام ضم الخدمات على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة

J P 75501/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام ضم الخدمات على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
  2. - دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة تندرج ضمن أحكام الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المنظم لمؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.