Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75501 بتاريخ 22/01/2025 : عدم انطباق نظام ضم الخدمات على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام ضم الخدمات على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
- - دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة تندرج ضمن أحكام الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المنظم لمؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.