Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83335 بتاريخ 09/06/2025 : تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد من اختصاص قاضي الأصل
Principe juridique
- تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل بناء على ملابسات وظروف معينة ومدى مساسها بمصلحة المؤجر وأثرها على سير المؤسسة.
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قاضي الأصل.
- نقلة العامل من مركز عمله الأصلي إلى مركز آخر تخضع لشروط قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وحسن سير العمل بالمؤسسة، ومن بينها إعلام العامل مسبقا ووجود مصلحة مؤكدة وتحمل المؤجر للتكاليف.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.