Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69376 بتاريخ 20/11/2024 : وجوب احتساب جراية التقاعد للموظف الملحق على أساس المرتب الذي يتقاضاه من مؤسسة الإلحاق

J P 69376/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن الموظف الملحق يبقى متمتعا بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد كما لو لم يغادر مؤسسته الأصلية، عملا بأحكام الفصل 61 من القانون عدد 112 لسنة 1983.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 أن تصفية جراية التقاعد تتم على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. وحيث أن الفصل 6 من الأمر عدد 980 لسنة 1985، باعتباره نصا خاصا منسجما مع النص العام، يقرر احتساب مساهمات التقاعد للموظفين الملحقين على أساس العناصر القارة التي يتقاضونها من المؤسسة الملحقين بها، دون اشتراط صدور قرار إدماج للتمتع بهذه الامتيازات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.