Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84126 بتاريخ 16/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير
Principe juridique
- حيث أن من صلاحيات محكمة الموضوع الإذن بإجراء اختبار لتقدير المستحقات الشغلية.
- وحيث أن الخبير ملزم بتنفيذ مهمة الاختبار الصادرة عن الجهة القضائية المختصة ولا يمكنه تجاوز المهمة بالزيادة أو النقصان.
- وحيث أن من صلاحيات محكمة الموضوع بسط رقابتها على ما أنجزه الخبير ولها إجراء ما يتعين عند الاقتضاء.
- وحيث أن مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة هي مسألة تخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.