Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84126 بتاريخ 16/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير

J P 84126/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن من صلاحيات محكمة الموضوع الإذن بإجراء اختبار لتقدير المستحقات الشغلية.
  2. وحيث أن الخبير ملزم بتنفيذ مهمة الاختبار الصادرة عن الجهة القضائية المختصة ولا يمكنه تجاوز المهمة بالزيادة أو النقصان.
  3. وحيث أن من صلاحيات محكمة الموضوع بسط رقابتها على ما أنجزه الخبير ولها إجراء ما يتعين عند الاقتضاء.
  4. وحيث أن مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة هي مسألة تخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.