Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84718 بتاريخ 13/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء وقائع الطرد التعسفي
Principe juridique
- - يتحمل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يجب على محكمة الموضوع، عند نظرها في دعوى الطرد التعسفي، استفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا لاستخلاص حقيقة ثبوت الطرد والطرف المتسبب في إنهاء العلاقة الشغلية، وفق الصلاحيات المخولة لها صلب الفصل 14 من مجلة الشغل.
- - إغفال محكمة الموضوع هذا الواجب والاقتصار على أدلة قاصرة دون استكمال البحث يعد ضعفا في التعليل وتحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.