Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89031 بتاريخ 23/02/2026 : عدم ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد في إطار ممارسة النشاط النقابي
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الخطأ الفادح المبرر للطرد يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة، ويستوجب توفر شرطين: ثبوت الخطأ حقيقة ودرجة خطورته التي تلحق ضررا بالمؤجر يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية.
- لا يجوز تحميل الأجير وزر عدم احترام تركيبة اللجنة الجهوية للمصالحة للقول بعدم شرعية الإضراب، إذا لم يكن ذلك من الأخطاء المؤسس عليها قرار الطرد.
- قيام الأجير بأعمال الدعوة إلى الإضراب في إطار صميم عمله النقابي لا يعد خطأ فادحا مبررا للطرد، ما لم يثبت ما فيه مساس بسمعة المؤسسة أو إساءة لمديرها أو عمالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.