Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب استعراض المحكمة للدفوعات الجوهرية وردها عليها في الحكم
Principe juridique
- يوجب الفصل 123 م م م ت على المحكمة تدوين ملخص دفوعات الخصوم الجوهرية وردها عليها، وإهمال ذلك يشكل عيباً قابلاً للنقض.
- يقتضي التعليل السليم أن يكون الحكم منسجماً مع ذاته ولا ينطوي على تناقض بين أجزائه، وإلا كان عرضة للنقض.
- يجب على محكمة الموضوع تناول مؤيدات الطرفين وفحص مضمونها، وإغفال ذلك يؤدي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.