Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب استعراض المحكمة للدفوعات الجوهرية وردها عليها في الحكم

J P 84872/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 123 م م م ت على المحكمة تدوين ملخص دفوعات الخصوم الجوهرية وردها عليها، وإهمال ذلك يشكل عيباً قابلاً للنقض.
  2. يقتضي التعليل السليم أن يكون الحكم منسجماً مع ذاته ولا ينطوي على تناقض بين أجزائه، وإلا كان عرضة للنقض.
  3. يجب على محكمة الموضوع تناول مؤيدات الطرفين وفحص مضمونها، وإغفال ذلك يؤدي إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.