Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71664 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب تعديل الجراية آليا عند إدماج العبء الجبائي الإضافي ضمن المرتب
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، تحقيقا لمبدأ المساواة وضمان التوازن المالي.
- - يعد العبء الجبائي الإضافي الناتج عن إعفاء منحة القضاء من الأداء، والذي يتحمله المؤجر والصندوق ويتم إدماجه ضمن المرتبات والأجور والجرايات، عنصرا قارا من عناصر المرتب على معنى الفصل 25 من مجلة الضريبة على الدخل، مما يستوجب انعكاسه على جراية التقاعد.
- - تحمل المؤجر والصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن تطبيق التعريف الجديد لأساس الضريبة على المرتبات والأجور والجرايات، بموجب الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 والقرارات الوزارية المنفذة له، يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون 1991 autres décisions
- الفصل 25 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.