Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81874 بتاريخ 12/05/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على الدفوعات الجوهرية وإلا كان حكمها معيبا
Principe juridique
- - وجوب تدوين المحكمة ملخص الدفوعات الجوهرية للخصوم والرد عليها في منطوق حكمها، وإلا كان الحكم معيبا بنقص التعليل.
- - يقع على عاتق قضاة الموضوع واجب التعليل السليم لأحكامهم دون إهمال أو تحريف لأي مؤيد أو حجة مقدمة من الخصوم.
- - يشكل إغفال المحكمة مناقشة الدفوعات الجوهرية وإهمالها الرد عليها عيبا في التعليل يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ autres décisions
- الفصلين 420 و 421 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.