Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78578 بتاريخ 16/01/2026 : بطلان الشرط التعاقدي المخالف لقواعد الاختصاص الترابي الآمرة في المادة الشغلية
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بالفصل 214 من مجلة الشغل هي قواعد آمرة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- يحدد مرجع النظر في النزاع الشغلي طبقا للفصل 214 م.ش بمكان إنجاز العمل داخل المؤسسة أو بمكان إقامة العامل إذا تم الإنجاز خارجها، وتكون هذه القواعد وحدها المنطبقة.
- يكون الشرط الوارد في عقد الشغل والذي يخالف القواعد الآمرة للفصل 214 من مجلة الشغل لاغيا وباطلا، ويبقى العقد نافذا في سائر بنوده الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.