Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84747 بتاريخ 04/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة وعلاقتها السببية بالفعل الضار
Principe juridique
- جواز دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع يتوقف على ثبوت وجود مضرة حقيقية وفعلية وملموسة ومباشرة وعلاقتها السببية بفعل الجار، بقطع النظر عن مدى احترامه للرخص القانونية والتراتيب العمرانية.
- تقدير محكمة الموضوع لنتيجة أعمال أهل الخبرة ومدى الاعتداد بها أو استبعادها يخضع لسلطتها التقديرية شريطة حسن التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 114 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.