Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73037 بتاريخ 02/04/2025 : اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها
Principe juridique
- - اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها، ولا يجوز أن يستمد هذه الصفة من مورثه، تطبيقاً لأحكام الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية.
- - تطبيق مبدأ المفعول المنشئ للترسيم في تحديد المالكين للعقار، مما يعني أن صفة الشريك لا تثبت إلا من تاريخ ترسيم الحق بالرسم العقاري.
- - امتداد حق القيام بالشفعة إلى ورثة الشفيع بموجب الفصل 110 م ح ع يفترض أن هذا الأخير انتصب للقيام بها، ولا يعني أن صفة الشفيع المفترض تنتقل إلى ورثته.
Textes appliqués
- الفصل 103 م ح ع autres décisions
- الفصل 104 م ح ع autres décisions
- الفصل 110 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.