Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73037 بتاريخ 02/04/2025 : اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها

J P 73037/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها، ولا يجوز أن يستمد هذه الصفة من مورثه، تطبيقاً لأحكام الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية.
  2. - تطبيق مبدأ المفعول المنشئ للترسيم في تحديد المالكين للعقار، مما يعني أن صفة الشريك لا تثبت إلا من تاريخ ترسيم الحق بالرسم العقاري.
  3. - امتداد حق القيام بالشفعة إلى ورثة الشفيع بموجب الفصل 110 م ح ع يفترض أن هذا الأخير انتصب للقيام بها، ولا يعني أن صفة الشفيع المفترض تنتقل إلى ورثته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.