Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69705 بتاريخ 08/11/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج والترجيح بينها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها ولا رقابة عليها عليه طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- على محكمة الأصل إيراد الأسباب الواقعية والقانونية والرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في الدعوى.
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لفهم ما أحاطت به قضاءها من مسائل قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.