Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72115 بتاريخ 09/06/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ورفض طلب التحريرات
Principe juridique
- - يخول المشرع لقاضي الموضوع في المادة الشغلية سلطة محررة في الأخذ بوسيلة إثبات دون غيرها ومراقبة كل وسيلة من خلال المكلف بتحمل عبء الإثبات.
- - لا يعد رفض محكمة الموضوع لطلب التحريرات على الأطراف خرقاً للقانون متى كان ذلك داخلاً في صميم اجتهادها وطالما ثبت لها أن التحريرات لا تضيف شيئاً لحسم النزاع.
- - يعد الحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته في حكم المعدوم قانوناً ولا يمكن الاعتراف به أمام القضاء ولا يمكن حمايته ما لم يتول القائم بالدعوى إثباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.