Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91096 بتاريخ 18/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في ترجيح تقرير خبير على آخر

J P 91096/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها، وعلى المحكمة بيان أسباب أخذها بدليل دون غيره وترجيحها لتقرير خبير على آخر، وكلما كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومتوافقا مع النصوص القانونية كان حكمها بمنأى عن رقابة محكمة القانون.
  2. - حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بها أو الالتفات عنها مشروطة ببيانها للأسباب القانونية والواقعية في حكمها حتى تتمكن محكمة القانون من مراقبة مدى صحة قراءتها للوقائع وسلامة تطبيقها للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 123 م مم ت autres décisions
  • الفصل 35 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.