Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81846 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 81846/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - تخضع مسائل فهم الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قرارها معللاً تعليلاً مستساغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - يظل تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أنه يخول لمحكمة التعقيب نقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.