Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81132 بتاريخ 04/02/2026 : عدم وجوب إعادة تكليف ديوان قيس الأراضي عند ثبوت الشغب بمحضر رسمي
Principe juridique
- - لا موجب لتكليف ديوان قيس الأراضي لإعادة علامات التحديد عند ثبوت الشغب العقاري بمحضر رسمي صادر عنه، وثبوت الاستيلاء بواسطة تقرير إختبار مستند إلى شهادات الملكية.
- - المحضر الرسمي الصادر عن ديوان قيس الأراضي والمتضمن إرجاع العلامات الحدودية يعد حجة قائمة ما لم يطعن فيه بالزور، وتعد النتائج المضمنة به سليمة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.