Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81197 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز إثارة دفع قانوني لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا تسقط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن إذا كان الضرر المتظلم منه مستمرا في الزمن ولم يتحقق العلم به إلا متأخرا.
- - تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.