Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82339 بتاريخ 09/07/2025 : سقوط الاستئناف الأصلي بوفاة صاحب الحق الشخصي في دعوى الطلاق
Principe juridique
- الطلاق يتعلق بحق شخصي محض لا ينتقل إلى الورثة، وتنتهي الدعوى بوفاة صاحبه، وتسقط معه الطعون المرفوعة فيه.
- الاستئناف العرضي يزول بزوال الاستئناف الأصلي الذي يرتبط به وجوداً وعدماً، وفقاً لأحكام الفصل 143 م م م ت.
- انتقال الدعوى إلى الورثة لا يشمل الحقوق الذمية المرتبطة بالحق الشخصي المحض، والذي تنتهي الالتزامات المترتبة عنه بوفاة المورث.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.