Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82339 بتاريخ 09/07/2025 : سقوط الاستئناف الأصلي بوفاة صاحب الحق الشخصي في دعوى الطلاق

J P 82339/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. الطلاق يتعلق بحق شخصي محض لا ينتقل إلى الورثة، وتنتهي الدعوى بوفاة صاحبه، وتسقط معه الطعون المرفوعة فيه.
  2. الاستئناف العرضي يزول بزوال الاستئناف الأصلي الذي يرتبط به وجوداً وعدماً، وفقاً لأحكام الفصل 143 م م م ت.
  3. انتقال الدعوى إلى الورثة لا يشمل الحقوق الذمية المرتبطة بالحق الشخصي المحض، والذي تنتهي الالتزامات المترتبة عنه بوفاة المورث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.