Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79963 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 79963/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. - عدم تقديم الطاعن لنسخة مستجيبة لجميع مقوماتها القانونية من القرار المطعون فيه يعتبر من مسقطات الطعن.
  3. - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.