Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81765 بتاريخ 27/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 م م م ت يرتب جزاء سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجب تقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- وحيث أن عدم تقديم الطاعن لنسخة قانونية من القرار المطعون فيه يعتبر من مسقطات الطعن.
- وحيث أن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.