Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81765 بتاريخ 27/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

J P 81765/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 م م م ت يرتب جزاء سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجب تقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. وحيث أن عدم تقديم الطاعن لنسخة قانونية من القرار المطعون فيه يعتبر من مسقطات الطعن.
  3. وحيث أن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.