Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84170 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب توافر شروط قرينة اتصال القضاء للدفع بها
Principe juridique
- - قرينة اتصال القضاء هي قرينة قانونية لا يمكن الدفع بها إلا متى استجمعت شروطها المتمثلة في وحدة موضوع الطلب وسبب الدعوى وكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم المحتج به وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب.
- - يهدف تطبيق قرينة اتصال القضاء إلى وضع حد للنزاع وعدم تكرار عرضه على المحكمة لما في ذلك من خطر على استقرار الوضعيات القانونية وإمكانية صدور أحكام متناقضة في الخصومة الواحدة.
- - عدم تمادي المحكوم لفائدته على تنفيذ السند القضائي لا يتيح له إعادة عرض ذات الوقائع على المحكمة نفاذا لأحكام قرينة اتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.