Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87046 بتاريخ 29/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 87046/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. - يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني.
  2. - عدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه، لانعدام إمضاء المأمور العمومي على جميع صفحاتها، يعتبر من مسقطات الطعن.
  3. - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.