Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88447 بتاريخ 28/01/2026 : تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج من اختصاص محكمة الموضوع

J P 88447/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك من محكمة التعقيب.
  2. رقابة محكمة التعقيب على تقدير الغرامة تتوقف على شرط التعليل السائغ المستمد من أوراق القضية.
  3. تقدير الغرامة يتم على أساس النتائج الناجمة عن الطلاق للطرف المكره عليه مع مراعاة السن ومدة الزواج والحالة الاجتماعية والمادية للطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.