Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88447 بتاريخ 28/01/2026 : تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير غرامة الطلاق انشاء من الزوج يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك من محكمة التعقيب.
- رقابة محكمة التعقيب على تقدير الغرامة تتوقف على شرط التعليل السائغ المستمد من أوراق القضية.
- تقدير الغرامة يتم على أساس النتائج الناجمة عن الطلاق للطرف المكره عليه مع مراعاة السن ومدة الزواج والحالة الاجتماعية والمادية للطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.