Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70708 بتاريخ 24/09/2024 : بطلان الطعن لانعدام إعلام المعقب ضده

J P 70708/202424 septembre 2024

Principe juridique

  1. - القواعد الإجرائية الجزائية هي قواعد قانونية آمرة تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفتها جزاء ذو طبيعة إجرائية كالبطلان.
  2. - يوجب الفصل 261 جديد من م إ ج إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن، وعدم وجود أثر يفيد بلوغ ذلك الإعلام أو تعذره يعد إخلالاً بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.