Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71571 بتاريخ 16/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وخاصة تقرير الخبرة قبل القضاء بعدم سماع الدعوى، وعدم الاكتفاء بالقول بعدم بيان أوجه الخلل.
- - الضرر الناشئ عن طمس نوافذ عقار مجاور لا يعد من قبيل الضرر المألوف المعتاد على معنى الفصل 100 م ا ع، بل هو تعسف في استعمال حق الملكية.
- - لا تأثير لشرعية الأعمال أو مطابقتها للتراتيب العمرانية على حق الجوار في القيام بطلب رفع المضرة متى ثبتت علاقتها السببية بالضرر، تطبيقا للفصل 99 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.