Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71571 بتاريخ 16/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 71571/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وخاصة تقرير الخبرة قبل القضاء بعدم سماع الدعوى، وعدم الاكتفاء بالقول بعدم بيان أوجه الخلل.
  2. - الضرر الناشئ عن طمس نوافذ عقار مجاور لا يعد من قبيل الضرر المألوف المعتاد على معنى الفصل 100 م ا ع، بل هو تعسف في استعمال حق الملكية.
  3. - لا تأثير لشرعية الأعمال أو مطابقتها للتراتيب العمرانية على حق الجوار في القيام بطلب رفع المضرة متى ثبتت علاقتها السببية بالضرر، تطبيقا للفصل 99 م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.