Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73325 بتاريخ 09/06/2025 : توسيع مفهوم المضرة الموجبة للرفع في دعوى الجوار
Principe juridique
- - إن الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يعتبر مرجعا عاما للمضرة، حيث جاءت عباراته مطلقة ولم يعرف المشرع فيها مضار الجوار، بل ترك لقضاة الموضوع سلطة الوقوف عليها بتكييف الوقائع المعروضة عليهم.
- - إن المضرة مناط الفصل 99 من م ا ع تستوعب كل مضرة، ولا تنحصر في كونها مباشرة وحالة، بل تشمل الكشف على ملك الجار حتى لو كان العقار غير مسيج أو غير مشغول على وجه السكنى.
- - إن مخالفة التحجير الوارد في الفصول 172 و173 و174 من مجلة الحقوق العينية، المتعلق بمسافة التراجع عند إحداث النوافذ أو المطلات، يؤسس للجنحة المدنية ويجعل المتسبب فيها مرتكبا لها أو لما ينزل منزلتها.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 174 من م ح ع autres décisions
- الفصول 172 و173 و174 و176 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.