Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66385 بتاريخ 24/09/2024 : بطلان الطعن الجزائي لعدم تبليغه للمعقب ضده

J P 66385/202424 septembre 2024

Principe juridique

  1. - القواعد الإجرائية الجزائية هي قواعد قانونية آمرة تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفة أحكامها جزاء ذو طبيعة إجرائية كالبطلان.
  2. - يوجب الفصل 261 جديد من م إ ج على كاتب المحكمة إعلام المعقب ضده كتابةً بوقوع الطعن فور تقديمه، وعدم وجود أثر بالملف لما يفيد بلوغ ذلك الإعلام يعد إخلالاً بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.