Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80509 بتاريخ 14/01/2026 : عدم وجوب التحرير على الخبيرين عند اتفاقهما على وجود مخالفة عمرانية وضرر

قرار تعقيبي عدد 80509 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء فهم محكمة الموضوع للوقائع وخرق أحكام الفصل 481 من م إ ع

J P 80509/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائق واستخلاص النتيجة القانونية منها مشروطة بحسن التعليل المبني على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويعد إغفالها للقرائن الواقعية الثابتة بالملف إساءة في فهم الوقائع وتطبيق القانون تبرر نقض الحكم.
  2. - إن إتصال القضاء بالموضوع طبق أحكام الفصل 481 من م إ ع يتطلب أن يكون النزاع الأول قد خاض في أصل الحقوق المتنازع فيها وبت فيها بطريقة نهائية، ولا يتحقق ذلك بمجرد صدور حكم قاض برفض الدعوى دون الخوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.